3475 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة ففي العين حتى يبلغ الثلث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3475 - قوله:"ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع":
تابعه عن الأعمش:
1 -جرير بن عبد الحميد، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 111] رقم 353.
2 -حفص بن غياث، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 158] رقم 10799.
3 -أبو الأحوص سلام، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 111] رقم 351.
4 -أبو معاوية الضرير، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 111] رقم 352.
وتابع الأعمش، عن إبراهيم: منصور، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 111] رقم 353.
قوله:"ففي العين والدين":
وفي رواية: فهو من عاجل ماله وآجله.
قوله:"بخمسين أو ستين":
وفي رواية: وإذا أوصى بدراهم مسماة أو بثوب، أو بدابة، وفي رواية: وإذا أوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا فهو من عاجل ماله حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل والآجل، وفي رواية: ما بينه وبين الثلث.