فهرس الكتاب

الصفحة 5594 من 5829

16 -بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الوَصِيَّةِ فِي العَيْنِ وَالدَّيْنِ

3475 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة ففي العين حتى يبلغ الثلث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3475 - قوله:"ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع":

تابعه عن الأعمش:

1 -جرير بن عبد الحميد، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 111] رقم 353.

2 -حفص بن غياث، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 158] رقم 10799.

3 -أبو الأحوص سلام، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 111] رقم 351.

4 -أبو معاوية الضرير، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 111] رقم 352.

وتابع الأعمش، عن إبراهيم: منصور، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 111] رقم 353.

قوله:"ففي العين والدين":

وفي رواية: فهو من عاجل ماله وآجله.

قوله:"بخمسين أو ستين":

وفي رواية: وإذا أوصى بدراهم مسماة أو بثوب، أو بدابة، وفي رواية: وإذا أوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا فهو من عاجل ماله حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل والآجل، وفي رواية: ما بينه وبين الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت