فهرس الكتاب

الصفحة 3391 من 5829

22 -بَابُ الرُّخْصَةِ في القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

1848 - حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم.

فقال عروة: أمَا إنها لا تدعو إلى خير.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1848 - قوله:"ثنا حماد بن سلمة":

وأخرجه الإِمام البخاري في الصوم، باب القبلة للصائم، من طريق يحيى بن سعيد، ومالك بن أنس كلاهما عن هشام به، رقم 1928، وأخرجه مسلم من طريق سفيان، عن هشام به، كتاب الصوم، باب بيان أنّ القبلة في الصوم ليست محرمة، رقم 1106 (62) .

قوله:"أما إنها":

يعني القبلة كما جاء مبينًا في رواية أخرى، قال الإِمام النووي رحمه الله: لا خلاف أن القبلة لا تبطل الصوم إلَّا إن أنزل بها، وليست هي بمحرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى تركها، فأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل: مكروهة. اهـ. بتصرف.

وعلى هذا فالقبلة إن لم تؤد إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلَّا على القول بسد الذريعة، قال المازري: ومن بديع ما روي في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل عنها: أرأيت لو تمضمضت؟ فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت