فهرس الكتاب

الصفحة 3390 من 5829

1847 - أخبرنا أبو حاتم البصري روح بن أسلم، ثنا زائدة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشرها وهو صائم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= -أو: أرَبه- فالأول: العضو، والثاني الحاجة، وقد اختلف الفقهاء في التقبيل للصائم، فنهى عنه ابن عمر، ويروى عن ابن مسعود، وابن المسيب: من فعل ذلك قضى يومًا مكانه، وذهب ابن شبرمة إلى أبعد من ذلك فأفتى بإفطار من قبل وهو صائم.

ورخص فيها عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وبالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها.

وعن ابن عباس كراهة القبلة للشاب، ويرخص فيها للشيخ، وعن الشافعي: أنه لا بأس إذا لم يحرك منه شهوة، وكذلك قال أحمد، وإسحاق بن راهويه، وقال الثوري: لا تفطره والتنزه أحب إلى.

والإسناد على شرط الصحيح غير أن حماد بن أبي سليمان ضعف شيئًا وقد توبع، أخرجاه في الصحيحين من غير طريقه، عن إبراهيم، فأخرجه البخاري في الصوم، باب المباشرة للصائم، من حديث الحكم، عن إبراهيم، به، رقم 1927، وأخرجه مسلم في الصيام من حديث ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، رقم 1106 (68) ، وانظر تخريج الحديث الآتي.

1847 - قوله:"عن سليمان":

هو الأعمش، أخرجه مسلم من طرق عن أبي معاوية، عنه بنحوه، رقم 1106 (65) .

وأخرجه مسلم من طرق عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، وعنه، عن الأسود ومسروق.

وانظر الباب الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت