فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2717 - أخبرنا عثمان بن عمر، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذنّ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"في الجائحة":
هي النازلة تجتاح المال فتستأصله، فسرها أبو عبيد بالمصيبة تحل بالرجل في ماله، وفسره النضر بن شميل بالسنة الشديدة تجتاح المال فلا تدع منه وجاحًا أي بقية الشيء من المال، وعلى هذا فقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: نهى عن بيع السِّنين يشبه أن يكون أراد هذا المعنى لقوله في نفس الحديث: وأمر بوضع الجوائح فبان المعنى، وفسر الخطابي السنين ببيع الثمر سنين أو: ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر، قال: وهذا غرر وسيأتي هذا في بابه -وهو باب رقم 74 - قال إمامنا الشافعي رحمه الله: جماع الجوائح: كل ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي.
2717 - قوله:"عن أبي الزبير":
صرح بالسماع في غير هذه الرواية, فانتفت شبهة تدليسه.
قوله:"فلا يأخذنّ منه شيئًا":
وفي رواية: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا في الثمرة تباع قبل بدو صلاحها فتصيبها الجائحة، فلو كانت إذا بيعت وقد بدا صلاحها مضمونة على البائع لم يكن لهذا النهي فائدة، وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - =