فهرس الكتاب

الصفحة 3782 من 5829

2 -بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ مِنْ حَدِيثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الأُضُحِية لَيْسَ بِوَاجِبٍ

2079 - أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد -يعني ابن يزيد- قال: حدثني سعيد -يعني ابن أبي هلال-، عن عمرو بن مسلم قال: أخبرني ابن المسيب، أن أم سلمة أخبرته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أراد أن يضحّي فلا يقلم أظفاره، ولا يحلق شيئًا من شعره، في العشر الأول من ذي الحجة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"أن الأضحية ليس بواجب":

لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بوجوبها لفقدان النص الصريح في ذلك، ولعل أقرب ما يتمسك به عند القول بالوجوب حديث أبي هريرة عند الإِمام أحمد، وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنّ مصلانا، قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب حكاه عن الطحاوي وغيره قال: وهو مع هذا ليس صريحًا في الإِيجاب، قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة بل الجمهور على سنيتها, ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، قال الإِمام النووي رحمه الله: جمهور العلماء على أن الأضحية في حق الموسر سنة، إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، ومالك، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت