فهرس الكتاب

الصفحة 3783 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وابن المنذر، وداود، وغيرهم، وقال ربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والليث: هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر، إلَّا الحاج بمنى، وقال محمَّد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا.

2079 - قوله:"عن عمرو بن مسلم":

وقيل: عُمر -بضم أوله- قال أبو داود: اختلفوا على مالك ومحمد بن عمرو فيه، وأكثرهم قال: عمرو، وهو ابن مسلم الليثي، المدني، ثقة، حديثه عند الجماعة سوى البخاري.

قوله:"من أراد أن يضحي":

وفي الحديث الآتي بعده: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ... الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وابن راهويه، وداود، وبعض أصحاب الشافعي: يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام، وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية ثالثة: يحرم في التطوع دون الواجب، واحتج من حرم بأحاديث الباب، واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة -يعني المتقدم في كتاب الحج، بابٌ في الذي يبعث هديه وهو مُقيم في بلده، وفيه: لقد كنت أفتل القلائد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث بالهدي إلى الكعبة ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل ... الحديث- قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، قال أصحابنا: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت