2481 - أخبرنا يحيى بن حمّاد، ثنا أبان بن يزيد، عن قتادة قال: كتب إليّ خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، أن غلامًا كان يُنَبزُ قرقورًا فوقع على جارية امرأته، فرفع ذلك إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضينّ فيه بقضاء شاف: إن كانت أحلّتها له جلدته مائة، وإن كانت لم تُحل له رجمته، فقيل لها: زوجك! فقالت: إني قد أحللتها له، فضربه مائة.
قال يحيى: هو مرفوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2481 - قوله:"خالد بن عرفطة":
روى عنه خمسة، وزعم أبو حاتم أنه لا مجهول، وأنه لا يعرف أحدًا بهذا الاسم غير الصحابي!، وقال الحافظ في التقريب: مقبول. وكتب ناسخ"ك"في الحديث بعده: مالك بن عرفطة، ثم صوبه في الهامش فقال:"خالد وهو الصواب".
قوله:"كان ينبز":
أي يلقب، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ...} الآية، والقرقور: الكثير الضحك.
قوله:"بقضاء شاف":
وفي رواية: بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله:"زوجك":
هذا تلقين أي: زوجك يرجم، قولي أحللت له، وقد وقع ذلك صريحًا في =