فهرس الكتاب

الصفحة 3846 من 5829

19 -بَابُ النَّهْيِ عَنْ لِبس جُلودِ السِّبَاعِ

2116 - أخبرنا يعمر بن بشر، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع أن تفترش.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2116 - قوله:"أخبرنا يَعْمُر بن بشر":

الخراساني، المروزي من أصحاب ابن المبارك، وأفراد المصنف، قال أبو حاتم: روى عنه أحمد بن سنان الواسطي، وحجاج بن حمزة وغيرهما، زاد ابن حبان في الثقات: وعبد الله بن عبد الرحمن -يعني المصنف- وأهل العراق.

قوله:"عن سعيد":

هو ابن أبي عروبة، ومن طريقه أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [5/ 74، 75] ، وأبو داود في اللباس، باب في جلود النمور والسباع، رقم 4132، والترمذي في اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، رقم 1770، والنسائي في العقيقة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع، رقم 4253.

تابعه همام بن يحيى، عن قتادة، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [كما في أطراف المسند الحنبلي للحافظ ابن حجر 1/ 252] إذ لم أقف عليه في المطبوع من المسند.

قال الترمذي: لا نعلم أحدًا قال عن أبي المليح، عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم أورده بإسناده إلى يزيد الرشك، عن أبي المليح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به مرسلًا وقال: وهذا أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت