فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3490 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب الكفن من جميع المال":
كذا في"د"وهو الأولى فإنه قول الجمهور كما سيأتي، وفي غيرها: باب من قال: ....
قال ابن المنذر في الأوسط [5/ 262] : اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؟ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، هكذا قال ابن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن، وروينا ذلك عن الشعبي، والنخعي، قال: وبهذا نقول لأن في خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك وهو قوله: لم يترك إلَّا نمرة كفن فيها، قال: وفي المسألة قولان شاذان أحدهما: قول خلاس بن عمرو أن الكفن من الثلث، والثاني قول طاوس: وهو أن الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلًا فمن الثلث، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات دليل على أن الكفن من رأس المال، وهو قوله: وكفنوه في ثوبيه.
3490 - قوله:"حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة":
هو في مصنفه [6/ 526] كتاب البيوع والأقضية، باب من قال: الكفن من =