فهرس الكتاب

الصفحة 5606 من 5829

3491 - حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر قال: يكفن منها ولا يعطى دينه.

3492 - حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= جميع المال، رقم 1920، وأخرجه الحافظ ابن حجر في التغليق [2/ 464 - 465] من طريق المصنف بإسناده إليه.

تابعه شعبة، عن الحكم، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 527] رقم 1931.

وتابع الحكم، عن إبراهيم:

1 -عبيدة بن معتب، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [3/ 435] رقم 6223، وانظر الأثر الآتي برقم 3492 والتعليق عليه.

2 -جهم بن دينار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 527] رقم 1928.

3 -حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن الحسن في الآثار [/ 145] رقم 658.

3491 - قوله:"يكفَّن منها":

أخرج الحافظ عبد الرزاق [3/ 435] عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: الكفن والحنوط دين، قال: وقاله عمرو بن دينار.

فأما قول الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طرق [6/ 526 - 527] بلفظ: الكفن من جميع المال، رقم 1922، 1925.

3492 - قوله:"عمن سمع إبراهيم":

صرح به عبد الرزاق عن الثوري [3/ 435] فقال: عن عبيدة، عن إبراهيم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت