فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3491 - حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر قال: يكفن منها ولا يعطى دينه.
3492 - حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= جميع المال، رقم 1920، وأخرجه الحافظ ابن حجر في التغليق [2/ 464 - 465] من طريق المصنف بإسناده إليه.
تابعه شعبة، عن الحكم، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 527] رقم 1931.
وتابع الحكم، عن إبراهيم:
1 -عبيدة بن معتب، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [3/ 435] رقم 6223، وانظر الأثر الآتي برقم 3492 والتعليق عليه.
2 -جهم بن دينار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 527] رقم 1928.
3 -حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن الحسن في الآثار [/ 145] رقم 658.
3491 - قوله:"يكفَّن منها":
أخرج الحافظ عبد الرزاق [3/ 435] عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: الكفن والحنوط دين، قال: وقاله عمرو بن دينار.
فأما قول الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طرق [6/ 526 - 527] بلفظ: الكفن من جميع المال، رقم 1922، 1925.
3492 - قوله:"عمن سمع إبراهيم":
صرح به عبد الرزاق عن الثوري [3/ 435] فقال: عن عبيدة، عن إبراهيم =