3493 - حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، في المرأة تموت قال: تكفن من مالها ليس على الزوج شيء.
3494 - حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قلت -أي عبد الرزاق-: فأجر القبر وغسل الكفن؟ قال: هو من الكفن.
فرَّقه الإِمام البخاري فعلق أولًا في الجنائز، باب الكفن من جميع المال، فقال: وقال إبراهيم: فذكره، قال الحافظ: وصله الدارمي، يعني -المصنف- في مسنده دون قول سفيان ثم أخرجه في التغليق [2/ 465] من طريق المصنف بإسناده إليه.
3493 - قوله:"حدثنا قبيصة":
تابعه وكيع، عن سفيان، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 527] رقم 1930، وعلقه ابن المنذر في الأوسط [5/ 363] قال: وبه قال أحمد بن حنبل.
قال: وقال مالك: كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال، وقال ابن الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال، لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن.
3494 - قوله:"عن عطاء":
هو ابن أبي رباح، علق قوله الإِمام البخاري في الجنائز، باب الكفن من جميع المال، قال الحافظ في الفتح: قول عطاء وصله الدارمي.
وأخرجه في التغليق [2/ 464] من طريق المصنف بإسناده إليه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [3/ 435] عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: الكفن والحنوط دين، قال: وقاله عمرو بن دينار.