3495 - حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الكفن من وسط المال، يكفَّن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين ثم الثلث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3495 - قوله:"عن الحسن":
انظر تخريج قوله تحت الأثر رقم 3491.
قوله:"ثم الثلث":
وفي"ل"ثم يخرج الثلث.