فهرس الكتاب

الصفحة 5536 من 5829

54 -بَابُ بَيع الوَلاَءِ

3398 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء، وعن هبته.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب بيع الولاء":

الجمهور على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ولا الوصية به، وحجتهم الأحاديث والآثار الواردة في الباب، وحكي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، والأسود بن يزيد، وعلقمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي أن بيعه وهبته والوصية به جائزة وأضافوه لابن عباس -والمشهور عنه خلافه- لما رواه عمرو بن دينار قال: وهبت ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبًا لها وابن عباس ابن أختها، وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني أخيه مصعب بن الزبير، وروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أعتق عبدًا له ووهب ولاءه لابنه محمَّد وأشهد زيد بن ثابت، وقد تقدم في آخر حديث في الباب قبل هذا عن أبي بكر بن عمرو قصة في هذا، قال الإمام الماوردي رحمه الله: أما ما احتجوا به من الآثار فلا يعارض ما رويناه من نصوص الأخبار، ولعلها كانت على وجوه لا تعرف عللها، وقد أنكرها الزهري وأنشد:

فباعوه مملوكًا وباعوه معتقًا ... فليس له حتى الممات خلاص

قال: وهي أقوال تبطل بالنص المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وبقوله: الولاء لحمة كلمة النسب لا يباع ولا يوهب، وبقوله من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت