فهرس الكتاب

الصفحة 5294 من 5829

5 -بَابٌ: في بِنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ لِأبٍ وأمٍّ

3055 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وإلى سلمان بن ربيعة، فسألهما عن بنت، وبنت ابن وأخت لأم وأب، فقالا: للإِبنة النصف، وما بقي فللأخت، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فجاء الرجل إلى عبد الله، فسأله عن ذلك، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، وإني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للإِبنة النصف، ولبنت الإِبن السدس، وما بقي فللأخت.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب في بنت":

ترتيب هذا الباب في الأصول بعد بابين، وقدمناه لتعلقه بالباب قبله.

3055 - قوله:"وما بقي فللأخت":

زاد في رواية: من الأب والأم، فأتى أبا موسى فأخبره فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم.

وفي الحديث بيان أن الأخوات مع البنات عصبة، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين، وعامة فقهاء الأمصار، إلَّا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قد خالف عامة الصحابة في ذلك، وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختًا لأبيه وأمه: أن النصف للابنة وليس للأخت شيء، وقيل له: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف وللابنة النصف، فقال: أهم أعلم أم الله؟ يريد قوله سبحانه: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت