1566 - أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا عبد الله بن إدريس، عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى الركعتين قبل الفجر، فإن كانت له حاجة كلمني بها، وإلَّا خرج إلى الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1566 - قوله:"وإلَّا خرج":
فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يواظب على الاضطجاع عقب ركعتي الفجر كما سيأتي في الباب بعد هذا، ومن ثم قيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: تتأدّى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، ذكره الحافظ نقلًا عن البيهقي، وسيأتي ذكر مذاهب العلماء عند الكلام على الحديث بعده.
والإسناد على شرط الصحيحين، وهو في الموطأ.
تابعه عن أبي النضر: ابن عيينة، أخرجه البخاري في التهجد، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، رقم 1161، وفي باب الحديث بعد ركعتي الفجر، رقم 1162، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم 743.