فهرس الكتاب

الصفحة 3208 من 5829

1 -بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

1736 - حدثنا أبو عاصم، عن زكرياء بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى أنْ يشهدوا أنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"كتاب الزكاة"

قوله:"باب فرض الزكاة":

كذا في"ل"بالإِضافة، وفي غيرها: بابٌ: في فرض الزكاة، والزكاة لغة: النماء والزيادة، وترد أيضًا بمعنى التطهير، وشرعًا بالاعتبارين، وتعرّف أيضًا: بأنها القدر المخرج من النصاب الحولي إلى الفقير، وهي الركن الثالث من أركان الإِسلام، وهي أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه لا في أصل فرضيته، وعلى هذا فمن جحدها فقد كفر، قال الإِمام ابن العربي رحمه الله: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحق والعفو، وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي، ثم لها ركن وهو الإخلاص، وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي، وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية، ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار. اهـ. قال الحافظ: وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت