لا إله إلَّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله، فإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس لها من دون الله حجاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1736 - قوله:"عن يحيى بن عبد الله بن صيفي":
مكي ثقة، من رجال الستة.
قوله:"عن أبي معبد":
اسمه نافذ الهاشمي مولاهم، مولى ابن عباس، مكي تابعي ثقة، وحديثه في الكتب الستة، قال عمرو بن دينار: كان من أصدق موالي ابن عباس رضي الله عنهما.
قوله:"فإن أطاعوا لك في ذلك":
وقال الإِمام البخاري عن أبي عاصم:"فإن هم أطاعوا لذلك ..."الحديث، قال الحافظ معلقًا: أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم ولفظه في أوله ... فذكر مثل ما وقع هنا.
قوله:"وكرائم أموالهم":
جمع كريمة، قال الإِمام النووي: قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن، وجمال صورة، وكثرة لحم أو صوف، قال ابن قتيبة: ولا يجوز: إياك كرائم، بحذف الواو.
قوله:"ليس لها من دون الله حجاب":
أي أنها مسموعة لا ترد، قال الإِمام النووي: وفيه: قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به، وأن الوتر ليس بواجب، وأن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وأنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال في أداء الزكاة، بل الوسط، وأنه ينبغي للإِمام أن ينهى ولاته عن الظلم، ويأمرهم =