فهرس الكتاب

الصفحة 3578 من 5829

19 -بَابٌ: مَا يقْتُلُ المُحرِمُ في إِحرَامِه

1947 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا يحيى، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح في قتل من قتل منهنّ: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور.

1948 - أخبرنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1947 - قوله:"أنا يحيى":

هو ابن سعيد، تابعه عن نافع: مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ، ومن طريقه الإمام البخاري في الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم 1826، ومسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله، رقم 1199 (76) .

قوله:"في قتل من قتل":

كذا في الأصول، وفي النسخ المطبوعة: لا جناح في قتلهنّ.

قوله:"العقور":

العاقر: الجارح، والمراد: كل عاد غالبًا كالسبع، والنمر، والذئب، والفهد، فلا يختص بالكلب.

1948 - قوله:"والعقرب":

وفي حديث سعيد بن المسيب، عن عائشة عند مسلم: الحية بدل العقرب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت