فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1170 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا مغيرة، عن إبراهيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب":
بالضم والإِضافة، أي: باب حكم مجامعة الحائض ... ، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فكرهته طائفة، ونهوا عنه، واحتجوا بظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...} الآية، وباتفاقهم على عدم إباحة الوطيء للزوج إلَّا بعد أن تتطهر الحائض بالماء في حال وجوده، فممن كرهه: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال بعضهم ممن خالف: إن اسم الطهر يقع على من انقطع عنها الدم، ولولا وقوعه لما جاز لها أن تغتسل، وقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} ، يحتمل: حتى يغتسلن، ويحتمل: حتى يغسلن فروجهن إذا انقطع الدم عنهن.
واحتجوا أيضًا باكتفاء التي انقطع عنها الدم بالتيمم للصلاة، والصلاة بلا خلاف أعظم من ذلك، وسيأتي في الباب بعده عن الحسن وعطاء في العادمة للماء إذا تطهرت من الحيض. قالا: تتيمم وتصلي. قيل لهما: يطأها زوجها؟ قالا: نعم، الصلاة أعظم من ذلك. =