فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 5829

1171 - و [عن] يونس، عن الحسن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وتوسط آخرون فقالوا: إذا أدرك الزوج الشبق، أمرها أن تغسل فرجها وتتوضأ، ثم أصاب منها إذا شاء. روي هذا عن عطاء، وطاوس، ومجاهد.

وأوجب آخرون الكفارة على من أتى زوجته قبل أن تغتسل من الحيض متأولين قول ابن عباس الآتي في باب من قال عليه الكفارة، رقم 1210.

قال قتادة: دينار للحائض، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل، وقال الأوزاعي: يتصدق بخمسي دينار. انظر قوله في الأثر الآتي برقم 1219.

1170 - قوله:"حدثنا محمَّد بن عيسى":

هو ابن الطباع، والإسناد على شرط الصحيح، تابعه عن هشيم:

1 -ابن أبي شيبة، أخرجه في المصنف [1/ 96] ، كتاب الطهارة، باب المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.

2 -يعقوب بن إبراهيم، أخرجه ابن جرير في تفسيره [2/ 386] .

وتابع المغيرة عن إبراهيم:

حماد بن أبي سليمان، يأتي عند المصنف برقم 1181.

1171 - قوله:"يونس":

هو ابن عبيد.

تابع هشيم بن بشير، عنه:

1 -عبيد الله بن عمر، أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب الحيض من السنن الكبرى [1/ 310] ، باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.

2 -عبد الواحد بن زياد، يأتي عند المصنف برقم [1183] .

وتابع يونس بن عبيد عن الحسن:

1 -الربيع بن صبيح، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 96] .

2 -عامر الشعبي، أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره [2/ 386] .

3 -هشام بن حسان، يأتي عند المصنف برقم 1182. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت