فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2374 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابرًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه -أو: أهله- فهو عاهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2374 - قوله:"فهو عاهر":
فسره في اللفظ الآخر بالزنى، قال الخطابي: العاهر: الزاني، والعهر: الزنى، وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب حقه فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه، وممن أبطل عقد هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال مالك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جاز وإن أبطله بطل، وعند الشافعي لا يثبت النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوفًا على إجازة الولي.
والإسناد حسن، أخرجه الطحاوي في المشكل [3/ 297] ، من طريق فهد بن سليمان، عن أبي نعيم به.
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 300 - 301] ، والطحاوي في المشكل [3/ 296 - 297] ، وابن الجارود في المنتقى برقم 686، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 127] ، وأبو نعيم في الحلية [7/ 333] من طرق عن الحسن بن صالح به. =