فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 5829

55 -بَابُ قَدْرِ المَاءِ الذِي لا يَنجُس

776 -أخبرنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب قدر الماء":

كأن المصنف يذهب إلى تخصيص العموم الوارد في لفظ الحديث المتقدم، وهو مذهب الشافعية، يحملون النهي الوارد في الحديث المتقدم على ما دون القلتين، وأن الماء لا ينجس إلَّا بالتغير، ذلك أن حديث القلتين يقتضي عدم تنجس القلتين فما فوقها وذلك أخص من مقتضى الحديث العام، والخاص مقدم على العام. ولأبي داود في السنن: باب ما ينجس الماء، وللترمذي في الجامع: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وللنسائي: باب التوقيت في الماء، ولابن ماجه: باب مقدار الماء الذي لا ينجس.

776 -قوله:"أنا محمد بن إسحاق":

الإمام الإخباري تقدم، لكن خالف ابن إسحاق الوليد بن كثير، قوله: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فقيل: هو وهم من ابن إسحاق، وقيل: بل اختلف فيه على ابن كثير وهو الصواب، على ما سيأتي تفصيله عند تخريج الحديث الآتي بعد هذا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت