فهرس الكتاب

الصفحة 4752 من 5829

19 -بَابٌ: فِي المُحَفَّلاتِ

2714 - أخبرنا محمَّد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا هشام -هو ابن حسان- عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرّاة أو لقحة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها صاعًا من طعام لا سمراء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في المحفَّلات":

أي: حكمها، والتحفيل: بمهملة بعد التاء الفوقية: التجميع، سميت بذلك لأن اللبن احتفل في ضرعها أي اجتمع، قال أبو عبيد: ومنه قيل: قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا, ولهذا سمي محفل القوم، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم: من اشترى محفلة .. الحديث، سميت محفلة لأن اللبن قد حفّل في ضرعها واجتمع، وكل شي كثرته فقد حفلته.

2714 - قوله:"مصرّاة":

قال أبو عبيد: هي الناقة أو الشاة أو البقرة التي قد صرّي اللبن في ضرعها -يعني: حقن فيه وجمع فلم تحلب أيامًا- قال: وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال: منه صَرَيت الماء، وصرّيته.

قوله:"صاعًا من طعام":

قال الإمام البخاري بعد أن أخرج الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة: وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعًا من تمر، ولم يذكر ثلاثًا، قال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت