فهرس الكتاب

الصفحة 5492 من 5829

44 -بَابُ مِيْرَاثِ الأَسِيرِ

3312 - أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها.

3313 - أخبرنا محمَّد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي قال: أجز له وصيته ما دام على دينه، لم يتغير عن دينه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3312 - قوله:"ترثه ويرثها":

لأنه مسلم تجري عليه أحكام المسلمين، قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في الأثر بعد هذا: له وصيته ما دام على دينه لم يتغير دينه. وأشار أيضًا الإِمام البخاري إلى هذا في صحيحه حيث أورد حديث أبي هريرة مرفوعًا من ترك مالًا فلورثته تحت هذا الباب.

قال ابن بطال رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له الميراث أنه يوقف له (ثم ذكر أثر ابن المسيب الآتي في آخر هذا الباب أنه لا يورث الأسير) فقال: وقول الجماعة أولى لأنه إذا كان مسلمًا دخل تحت عموم قوله - صلى الله عليه وسلم: من ترك مالًا فلورثته، قال الحافظ في الفتح: أيضًا فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلَّا بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيز، ولا يكفي أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه طوعًا فلا يحكم بخروج ماله عنه حتى يثبت أنه ارتد طائعًا لا مكرهًا.

3313 - قوله:"أجز له وصيته":

علقه الإِمام البخاري في الفرائض، باب ميراث الأسير، قال الحافظ في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت