فهرس الكتاب

الصفحة 3869 من 5829

1 -بَابُ التَّسْمِيةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الكَلْبِ، وَصَيدِ الكِلابِ

2133 - أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإنّ أخذه ذكاته، وإن وجدت معه كلبًا فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"كتاب الصيد"

قوله:"عند إرسال الكلب":

أي: المعلّم.

قوله:"وصيد الكلاب":

أي: وحكم صيد الكلاب، يحتمل أن يكون المراد: غير المعلمة، ويحتمل: وحكم صيد الكلاب إن وجدت مع الكلب المرسل.

2133 - قوله:"ما أمسك عليك فكل":

وفي رواية: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وفي رواية: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قَتَل ... الحديث.

وفي الحديث من الفوائد: أن من أرسل كلبًا على صيد، فأخذه وقتله يكون حلالًا، وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر والعُقاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت