فهرس الكتاب

الصفحة 4630 من 5829

43 -بَابٌ: فِي النَّفْلِ بَعْدَ الخُمُس

2640 - أخبرنا أبو عاصم، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نفّل الثّلثَ بعد الخمس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في النّفل بعد الخمس":

يحتمل أن يكون المراد: أنّ النّفل لا يكون إلَّا بعد إخراج الخمس كما هو مذهب جماعة من الفقهاء، ويحتمل أن يكون المراد: تحديده، وتوجيه الترجمة: بابٌ: في النفل بعد الخمس، كم هو؟ إذ النفل على مذهب الإِمام الشافعي وآخرين لا حد له، وهو متروك للإِمام، ويؤيده رواية سعيد بن عبد العزيز لحديث الباب عن مكحول أنه - صلى الله عليه وسلم - نفل الرّبع بعد الخمس.

2640 - قوله:"عن زياد بن جارية":

التميمي، الدمشقي، أحد ثقات التابعين، من الناهين عن المنكر، المنكرين على أهل البدع بدعهم، وبذلك قتله الوليد بن عبد الملك، فقد أنكر -وهو جالس في المسجد- تأخير الجمعة إلى العصر، فأخرج من المسجد وقتله، وقد ذكر بعضهم أنّ له صحبة، وثقه النسائي وغيره.

قوله:"نفّل الثلث بعد الخمس":

ترجم له الحافظ البيهقي بنوع آخر من أنواع التنفيل، لِمَا ذكر فيه من أنّه نفّل بعد أنّ خمس الغنيمة وبلغ به الثلث، قال الإِمام الخطابي رحمه الله: يشبه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت