فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أن يكون الأمران معًا (يعني: النوع الأول المتقدم في الباب قبل هذا، وهذا) جائزين، قال: وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مكحول، والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث، وقال الشافعي: ليس في النفل حد لا يجاوز، وإنما هو إلى اجتهاد الإِمام. اهـ.
ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي رواية سعيد بن عبد العزيز التي سقتها قريبًا، وتابعه عبيد الله الكلاعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الثلث والربع، وانظر التعليق على الأحاديث المتقدمة قبل هذا.
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 189] رقم 9333، ومن طريقه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 159 - 160] ، والطبراني في معجمه الكبير [4/ 21] رقم 3519، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال [/ 325] رقم 798، والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [14/ 457] رقم 18716، والإِمام أحمد في المسند [4/ 159 - 160] ، وسعيد بن منصور في سننه برقم 2701، وأبو داود في الجهاد، بابٌ: فيمن قال: الخمس قبل النفل، رقم 2748، وابن ماجه كذلك فيه، باب النفل، رقم 2851، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 314] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 240] جميعهم من طرق عن الثوري به، وصححه الحاكم لا على شرط أحد، وقال الذهبي: صحيح [2/ 133] .
تابعه عن ابن جابر:
1 -ابن عيينة، أخرجه الحميدي في مسنده برقم 871، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير [4/ 21] رقم 3520.
2 -زياد بن سعد، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 159] ، والطبراني في معجمه الكبير [4/ 22] رقم 3521.
* ورواه معمر، عن يزيد، عن مكحول، عن حبيب فعله، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 189] رقم 9332. =