فهرس الكتاب

الصفحة 4256 من 5829

47 -بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَة فَيَمُوت قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا

2388 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله -في رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها شيئًا، ولم يدخل بها، ومات عنها- قال فيها: لها صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2388 - قوله:"في رجل تزوّج":

وفيه قصة ساقها الحافظ عبد الرزاق وغيره وفيها: جاء رجل إلى ابن مسعود فسأل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها فقال ابن مسعود: سلِ الناس، فإن الناس كثير، وفي رواية: ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد عليّ من هذه، فأتوا غيري، فقال الرجل: والله لو مكثت حولًا لا أجد غيرك ما تركتك، وفي رواية: فاختلفوا إليه شهرًا، ثم قالوا في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك وأنت أخيّة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه البلدة ولا نجد غيرك؟ فقام ابن مسعود: فتوضأ، ثم ركع ركعتين، ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطأ فمني، وفي رواية: سأقول فيها بجهد رأيي، إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني والله ورسوله منه بريء أرى أن يفرض لها كصداق نسائها ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث.

فهذا موقوف، وقول معقل -وكان حاضرًا- في الحديث الآتي بعده يعطيه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت