3317 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث الحميل إلَّا ببينة، وإن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"في ميراث الحَميل":
قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ورضي عنه: الحميل: الذي يحمل من بلده صغيرًا لم يولد في الإِسلام، وكل محمول فهو حميل، كما يقال للمقتول قتيل، قال: وفيه تفسير آخر أجود من هذا، يقال إنما سمي الحميل حميلًا لأنه محمول النسب، وهو أن يقول الرجل: هذا أخي أو أبي أو ابني فلا يصدق عليه إلَّا ببينة لأنه يريد بذلك أن يدفع ميراث مولاه الذي أعتقه، قال: ولهذا قيل للدعي: حميل، قال الكميت يعاتب قضاعة في تحولهم إلى اليمن:
علام نزلتم من غير فقر ... ولا ضرّاء منزلة الحَمِيل
اهـ.
وقال غيره: والحميل أيضًا الولد في بطن أمه إذا أخذت من أرض الشرك إلى بلاد الإِسلام، والحميل أيضًا: المنبوذ يحمله قوم فيربّونه.
وقال ابن الحسن في الآثار: الحميل: امرأة تسبى ومعها صبي تحمله فتقول: هو ابني، فلا يكون ابنها إلَّا ببينة وتقبل على ولادتها شهادة امرأة حرة مسلمة.
3317 - قوله:"كتب عمر بن الخطاب":
وسبب كتابته بينها مجالد في روايته، عن الشعبي وفيها: سبيت امرأة يوم جلولاء ومعها صبي فكانت تقول: ابني، فأعتقا، فبلغ الغلام فأصاب مالًا =