فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1790 - أخبرنا عاصم بن يوسف، ثنا أبو بكر، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من الثمار: ما سُقي بعْلًا: العشر، وما سقي بالسّانية فنصف العشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"وما سقي بالنضح":
يعني: وحكم ما سقي بالنضح.
1790 - قوله:"ما سقي بعْلًا":
البعْل: ما شرب بعروقه من الأرض بغير سقي سماء ولا غيرها، قال الشافعي رحمه الله: البعل: ما رسخ عروقه في الماء فاستغنى عن أن يسقى، قال الأزهري: وثمر هذا الضرب من الثمر أن لا يكون ريان ولا سحًّا، ولكن يكون بينهما.
قوله:"بالسّانية":
هو البعير الذي يستقى به، ويجلب به الماء من البئر.
قوله:"فنصف العشر":
قال الخطابي: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة ما خفت مؤنته وكثرت منفعته على التضعيف توسعة على الفقراء، وجعل ما كثرت مؤنته على التنصيف رفقًا بأرباب الأموال. =