فهرس الكتاب

الصفحة 3291 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الجاهلية، ويقال للماكس: العشّار، وهي التي تسمى الآن بالضريبة التي تؤخذ من المستهلك والبائع، والماكس: العشار، ومنه قول عيسى بن عمر لابن هبيرة وهو يضرب بين يديه بالسياط: تالله إن كنت إلَّا أُثَيَّابًا في أُسيفاط قبضها عشاروك.

قال الإِمام البغوي رحمه الله: أراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسًا باسم العشر، فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد، فيأثم بالتعدي والظلم.

والإسناد على شرط مسلم، وهو من قبيل الحسن وقد أضرت عنعنعة ابن إسحاق به، لكن صححه الحاكم في المستدرك [1/ 404] وسكت الذهبي عنه.

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 143، 150] ، وأبو داود في الخراج، باب السعاية على الصدقة، رقم 2937، وأبو يعلى في مسنده [3/ 293 - 294] رقم 1756، وابن الجارود في المنتقى رقم 339، والطبراني في معجمه الكبير [17/ 317 - 318] رقم 878، 879، 880، وعلقه البغوي في شرح السنة [10/ 62] وذكر الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب [1/ 278] أن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت