فهرس الكتاب

الصفحة 5468 من 5829

40 -بَابٌ: في الادِّعَاءِ والإِنْكَارِ

3279 - أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بيّنة بألف درهم وترك الميت ألف درهم، فقال: المال بينهما نصفين إلَّا أن يكون مفلسًا فلا يجوز إقراره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3279 - قوله:"ثنا أبو شهاب":

هو عبد ربه بن نافع، وشيخه عمرو: هو ابن عبيد تقدما.

قوله:"اعترف عند موته":

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز.

قوله:"المال بينهما":

نص أحمد في المفلس أنه إذا أقر وعليه دين ببينة يُبدأ بالدين الذي بالبينة لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته فوجب أن لا يشارك المقر له، وهو قول النخعي، والثوري وأصحاب الرأي. قال في المغني: إن أقر لأجنبي في مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو إقرار في صحته وفي المال سعة لهما فهما سواء، وإن ضاق عن قضائهما فهما سواء أيضًا لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال وهو قول مالك، والشافعي وأبو ثور، وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة، وإن أقر لهما جميعًا في المرض تساويا ولم يقدم السابق منهما لأنهما استويا في الحال. اهـ. باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت