فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3280 - أخبرنا أبو نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدّعي أحدهما أخًا؟ قال: يدخل عليه في نصيبه، قلت: من ذكره؟ قال: جابر، عن عامر، عن علي.
3281 - أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمَّد المحاربي، عن الأعمش عن إبراهيم في الإِخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون؟ قال: يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإِخوة فيعتق أحدهم نصيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3280 - قوله:"يدخل عليه في نصيبه":
وهو قول أكثر أهل العلم منهم: ابن أبي ليلى، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، ويحيى بن آدم، وابن راهويه، وأبو عبيد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: إذا كان اثنان فأقر أحدهما بأخ لزمه دفع نصف ما في يده، وإن أقر بأخت لزمه ثلث ما في يده لأنه أخذ مالًا يستحقه من الترجمة، وقال الشافعي: لا يشاركه، وحكي ذلك عن ابن سيرين، وقال إبراهيم النخعي: ليس بشيء حتى يقروا جميعًا لأنه لم يثبت نسبه فلا يرث، قاله في المغني.
قوله:"جابر، عن عامر":
جابر: هو الجعفي -وليس بحجة- وعامر: هو الشعبي، رواه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 385 - 386] من حديث المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عامر قوله وهو الأشبه.
3281 - قوله:"يدعي بعضهم الأخ":
إذا أقر بعض الورثة بوارث مشارك لهم في الميراث لم يثبت النسب بالإجماع لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، وإنما يذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يشارك المقر دون المنكر، أنزله بعضهم منزلة العبد -كما جاء عن إبراهيم هنا- وبعضهم أنزله منزلة المقر للميت بدين =