فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= يكون عليه وينكر غيره من الورثة، كما سيأتي عن عامر والحكم بن عتيبة في هذا الأثر.
قوله:"يدخل معهم":
وقد اختلفت الرواية عن إبراهيم في هذا، فأما رواية الأعمش عنه فهي في المصنف لابن أبي شيبة [11/ 385 - 386] رقم 11543.
وروى منصور، عنه: إذا ادعى بعض الورثة أخًا أو أختًا فليس بشيء حتى يقروا جميعًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 386] رقم 11546، وسعيد بن منصور [1/ 102] رقم 318 ولعله المشهور عنه، فقد ذكره الشيخ ابن قدامة في المغني [5/ 325] .
وروى أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم: إذا شهد اثنان أو ثلاثة بدين على الميت قوله: يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 224 - 225] رقم 11054، زاد سيار، عن حماد: أو يتبعان به سائر الورثة، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 103] رقم 322.
وقال شعبة عن الحكم، عن إبراهيم: إذا شهد اثنان جاز عليهما في أنصبائهما، أخرجه الحافظ عبد الرزاق [10/ 292] رقم 19144، وابن أبي شيبة [11/ 225] رقم 11056.
وقال أبو هاشم، عن إبراهيم: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولًا، أخرجه المصنف برقم 3292، وتابعه منصور، عن إبراهيم، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [10/ 292] رقم 19143 وعبد الرزاق في المصنف [10/ 292] رقم 19143، وتابعه أيضًا الحارث بن يزيد، أخرجه الحافظ عبد الرزاق [10/ 292] رقم 19143.
وكذلك قال مغيرة عن إبراهيم عند المصنف في الوصايا باب: إذا شهد اثنان من الورثة ولعله الأولى، رقم 3473 والله أعلم.