فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3282 - قال: وكان عامر.
3283 - والحكم، وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلَّا في نصيب الذي اعترف به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3282 - قوله:"وكان عامر":
الشعبي، يعني: ينزله منزلة الدين الذي أقر به بعض الورثة كما تقدم قريبًا، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 385 - 386] رقم 11543، وهو مبين أيضًا في رواية مطرف عن عامر الآتية عند المصنف في الوصايا، باب إذا شهد اثنان من الورثة رقم 3472 ولفظه: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، أخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة [11/ 223] رقم 11049، وسعيد بن منصور [1/ 101] رقم 315، غير أن مطرفًا قال في روايتنا: ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته وفي الرواية الآتية عند المصنف برقم 3287 أيضًا من طريق مطرف بزيادة: ما أرى أن يكون ميراثًا حتى يقضى الدين، وروى ابن أبي شيبة [11/ 224] رقم 11052 من حديث مغيرة عن الشعبي قوله: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه، وانظر الأثر الآتي برقم 3289.
فأما إذا شهد اثنان من الورثة فقد روى مغيرة عنه: إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز على جميع الورثة، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 103] رقم 321.
وكذلك قال الأشعث، عنه ولفظه: إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 224] رقم 11053.
* وخالفهما أبو هاشم عنه فقال: عليهما في نصيبهما، يأتي عند المصنف برقم 3293 وقول غيره عن الشعبي أولى، والله أعلم.
3283 - قوله:"والحكم":
أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 385 - 386] . =