فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3284 - أخبرنا أبو بكر، عن وكيع قال: إذا كانا أخوين فادّعى أحدهما أخًا وأنكره الآخر قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدَّعي سهمان، وللمدَّعى سهم.
3285 - أخبرنا يونس بن محمَّد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حمّاد في الرجل يكون له ثلاثة بنين فقال: ثلثي لأصغر بنيّ فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: لا أجيز، قال: هي من تسعة يخرج ثلثه فله سهمه، وسهم الذي أجاز، وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وروى ابن أبي شيبة أيضًا [11/ 223] رقم 11048 من حديث منصور عن الحكم والحسن قالا: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.
وروى شعبة عنه أنه إذا شهد اثنان من الورثة فإنه يجوز عليهم جميعًا، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 225] رقم 11056.
3284 - قوله:"أخبرنا أبو بكر":
هو ابن أبي شيبة وهو في مصنفه [11/ 386 - 387] رقم 11547، وأخرجه عبد الرزاق [10/ 292] 19142 قوله: بالحصص.
قوله:"وللمدَّعى سهم":
زاد ابن أبي شيبة في المصنف: وقال أبو حنيفة: هي من أربعة: للذي لم يدع سهمان، وللمدعي سهم، وللمدعى سهم.
3285 - قوله:"أخبرنا يونس بن محمَّد":
المؤدب، الإِمام الثقة الثبت: أبو محمَّد البغدادي، من رجال الستة.
تابعه أبو أسامة، عن أبي عوانة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 229 - 230] رقم 11072. =