فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3286 - [قال] : وقال عامر: الذي ردّ إنما رد على نفسه.
3287 - أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح في رجل أقر بأخ قال: بيّنته أنه أخوه.
3288 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الحارث العكلي في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألفٍ دينًا؟ ولم يدع إلَّا ألف درهم؟ قال: يُبدأ بالدين، فإن فضل فضلٌ كان لصاحب المضاربة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وأخرج عبد الرزاق في المصنف [10/ 292 - 293] رقم 19145 عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له وجحد الآخران وترك ثلاثة آلاف درهم قال: كان حماد يقول: يدخل على الذي أقر به نصف الألف ..."الحديث."
3286 - قوله:"إنما رد على نفسه":
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 230] رقم 11072.
وأخرج أيضًا من حديث الأشعث عن الشعبي: إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم [11/ 224] رقم 11053.
وانظر الأثرين الآتيين 3289، 3293.
3287 - قوله:"أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة":
هو في المصنف [11/ 386] رقم 11545.
3288 - قوله:"عن مغيرة":
وروى منصور، عن الحارث: إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطي دينه، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 225] رقم 11057.