فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3289 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن الشعبي في رجل مات وترك ثلثمائة درهم وثلاثة بنين فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت فأقر له أحدهم، قال: يدخل عليهم بالحصة، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثًا حتى يقضى الدين.
3290 - حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحرّاني، ثنا محمَّد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن في رجل هلك وترك ابنين وترك ألفي درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم قال: يأخذ جميع ما في يد هذا الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب وخذ نصف ما في يده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3289 - قوله:"ثنا حسن":
هو ابن صالح، تابعه أبو عوانة، عن مطرف، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 101] رقم 314.
وتابعه أيضًا: هشيم بن بشير، يأتي حديثه في الوصايا، باب إذا شهد إثنان من الورثة، رقم 3472.
ولتمام التخريج انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم 3282.
قوله:"ثم قال الشعبي":
لفظ أبي عوانة: ثم قال: هذا خطأ، ليس يورث ميراث حتى يقضى الدين، فأمره أن يعطي المائة.
وأخرج معناه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 292] رقم 19142، من طريق مغيرة عن الشعبي قوله: بالحصص.
وانظر الأثر المتقدم برقم 3286، والآتي برقم 3293.
3290 - قوله:"فاستحق على الميت":
ببينة أو بإقرار أحد الابنين الحاضرين، وقد اختلفت الرواية عن الحسن في =