فهرس الكتاب

الصفحة 2278 من 5829

28 -بَابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

1125 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لتشد عليها إزارها ثمَّ شأنك بأعلاها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"مباشرة الحائض":

أي: حكم مباشرة الحائض، والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع، إذ هو حرام، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض على ما سيأتي في أحاديث الباب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: دلت السنة على اعتزال ما تحت الإِزار، وإباحة ما فوقه.

1125 - قوله:"عن زيد بن أسلم":

العدوي، مولى عمر بن الخطاب، وأحد علماء المدينة، تقدم، وحديثه هنا مرسل، لم أر من وصله من طريق مالك فأما قول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: معناه صحيح ثابت، ولا أعلم أحدًا رواه هكذا بهذا اللفظ: أن رجلًا سأل، ففيه نظر، فقد روى أبو داود -واللفظ له- والامام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم من حديث العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه -وهو عبد الله بن سعد الأنصاري- أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ الحديث، فيحتمل أن يكون هو المبهم هنا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت