فهرس الكتاب

الصفحة 4764 من 5829

26 -بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ

2722 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2722 - قوله:"عن سلف وبيع":

كأن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل أو أن تقرضني ألف درهم، فيكون معنى السلف القرض، فهذا فاسد، وهو من نوع نهيه عن بيعتين في بيعة قاله الخطابي رحمه الله.

قوله:"وعن شرطين في بيع":

أيضًا هو بمنزلة بيعتين، كأن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما وهو الثمن، ويدخله الغرر والجهالة.

قوله:"وعن ربح ما لم يضمن":

فسره الخطابي بأن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه. زاد في رواية: ولا تبع ما ليس عندك.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 174 - 175، 178 - 179، 205] ، وأبو داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت