2123 - أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا مالك، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله ابني محمَّد، عن أبيهما، أن عليًّا قال لابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإِنسية.
2124 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: قام رجل يوم خيبر، فقال: يا رسول الله أُكِلت الحمر، أو أُفْنِيَت الحمر، ثم قال: يا رسول الله، أُفنِيت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2123 - قوله:"ابني محمَّد":
المعروف بابن الحنفية، وهي أمه، والحديث في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه الإِمام البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر، رقم 4216، وفي الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقم 5523، ومسلم في النكاح، باب نكاح المتعة، رقم 1407 (29) .
وأعاده المصنف في النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، من طريق ابن عيينة، عن الزهري برقم 2338.
ومن طرق عن الزهري أخرجه البخاري في النكاح، باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيرًا، رقم 5115، وفي الحيل، باب الحيلة في النكاح، رقم 6961، ومسلم برقم 1407 (30، 31، 32) .
2124 - قوله:"أُكلت الحمر -أو أُفنيت":
على الشك، وفي رواية أيوب، عن ابن سيرين عند البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاء فقال: قلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أكلت =