718 -أخبرنا وهب بن جرير، ويزيد بن هارون، وأبو نعيم، عن هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بابُ النهي عن الاستنجاء باليمين":
ومثله في الصحيحين، ولأبي داود: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وللترمذي في جامعه: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، وللنسائي: النهي عن الاستنجاء باليمين، ولابن ماجه: باب كراهة مس الذكر باليمين، والاستنجاء باليمين.
قال الحافظ في الفتح: عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر، وهي أن ذلك أدب من الآداب. اهـ. وسيأتي ذكر أقوال أهل العلم في المسألة.
718 -قوله:"أخبرنا وهب بن جرير":
البصري، الحافظ، تقدم في حديث رقم 264، ويزيد بن هارون في حديث رقم 58، وأبو نعيم في حديث رقم 68، واسمه الفضل بن دكين.
قوله:"عن هشام":
هو الدستوائي، تقدم في حديث رقم 388، ويحيى: هو ابن أبي كثير في حديث رقم 149.
قوله:"عن عبد الله بن أبي قتادة":
الأنصاري، كنيته: أبو يحيى المدني، عداده في التابعين، وثقه الجمهور، =