فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وحديثه في الكتب الستة، قال غير واحد: توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك.

قوله:"عن أبيه":

صحابي، تقدم في حديث رقم 251، وتقدم هناك ذكر الاختلاف في اسمه.

قوله:"لا يمس أحدكم":

قيدته رواية الصحيحين بحال البول، فقد أورده البخاري أولًا في باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ثم أعقبه بباب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وأورد فيه حديث الباب من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ: إذا بال أحدكم فلا يأخذنّ ذكره بيمينه ... الحديث، قال الحافظ في الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا، وقال بعض العلماء: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى لأنه نهى عن ذلك في مظنة الحاجة في تلك الحالة، وتعقبه ابن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسمًا للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله - صلى الله عليه وسلم - لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر:"إنما هو بضعة منك"، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة، قال الحافظ: والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن. اهـ. قلت: بل حديث طلق مردود من أوجه ذكرها الحافظ البيهقي، ونقلها الإمام النووي في المجموع، ولعلنا نتعرض لها في باب الوضوء من مس الذكر، ووقع في رواية مسلم: لا يمسكن، والمسك أعم من المس.

قوله:"ذكره بيمينه":

زاد مسلم في روايته: وهو يبول، قال الإمام النووي رحمه الله: إمساك الذكر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت