فهرس الكتاب

الصفحة 4361 من 5829

10 -بَابٌ: في شَارِبِ الخَمْرِ إذَا أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَة

2462 - أخبرنا محمَّد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد -هو ابن زريع- ثنا محمَّد -هو ابن إسحاق- ثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا شرب أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2462 - قوله:"ثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي":

هكذا ذكره الحافظ المزي في تلاميذ عمرو بن الشريد، وفي المسند الأحمدي: عبد الله بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، لم أر من أفرده بترجمة وهو من شرط الحافظ المزي وغيره من أصحاب التهذيب، وأغفله الحافظ ابن حجر من التهذيب، والتقريب، وأطراف المسند الأحمدي، وتعجيل المنفعة، وقبله الحسيني في الإكمال!!

وإسناد الحديث قوي، غير أنّ لأهل العلم فيه مسلكين، الأول: التأويل، وهو أنّ شارب الخمر إنما يقتل إذا كان منكرًا حرمتها، مستحلًّا شربها، الثاني: أن هذا منسوخ، وأن شارب الخمر لا يقتل لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امريء مسلم إلَّا باحدى ثلاث ..."الحديث المتقدم عن ابن مسعود وغيره، قال الترمذي رحمه الله عقب إخراجه لحديث ابن المنكدر، عن جابر وهو بنحو سياق حديث الباب هنا: ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، كذا روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: فرفع القتل وكان رخصة، والعمل على هذا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت