فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2044 - أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلّدها نعلين، ثم أتي براحلته، فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهلّ بالحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2044 - قوله:"فأشعرها":
الإشعار: أن يطعن في سنامها حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علمًا أنها بدنه، ومنه الشعار في الحروب، وهو العلامة التي يعرف بها الرجل صاحبه ويميز بذلك بينه وبين عدوه، وفيه بيان أن الأشعار ليس من جملة ما نهى عنه من المثلة، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم أنكر الإِشعار غير أبي حنيفة، وخالفه صاحباه وقالا في ذلك بقول عامة أهل العلم، وإنما المثلة أن يقطع عضو من البهيمة يراد به التعذيب أو تبان قطعة منها للأكل، كما كانوا يفعلون ذلك من قطعهم أسنمة الإِبل وإليات الشاء، يبينونها والبهيمة حية فتعذب بذلك، وإنما سبيل ما أبيح من الكي والتبريغ والتوديج في البهائم سبيل الختان والفصاد والحجامة في الآدميين؛ وإذا جاز الكي واللدغ بالميسم ليعرف بذلك ملك صاحبه جاز الإشعار ليعلم أن بدنه نسك فتتميز من سائر الإِبل وتصان فلا يعرض لها حتى تبلغ المحل، وكيف يجوز أن يكون =