فهرس الكتاب

الصفحة 3720 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الإِشعار من باب المثلة وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة متقدمًا وأشعر بدنه عام حج وهو متأخر؟!

وفيه أيضًا من السنة التقليد وهو في الإِبل كالإِجماع من أهل العلم.

وفيه الإِشعار من الشق الأيمن وهو السنة وقد اختلفوا في ذلك فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى أن الإشعار في الشق الأيمن.

وقال مالك: يشعر في الشق الأيسر وروي ذلك عن ابن عمر.

قلت: ويشبه أن يكون هذا من المباح لأن المراد به التشهير والإِعلام فبأيهما حصل هذا المعنى جاز، والله أعلم.

وقال الشافعي: يشعر البقر كالإِبل. وقال مالك: تشعر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا. أفاده الخطابي.

قوله:"ثم سلت الدم عنها":

أي أماطه، وأصل السلْت: القطع.

قوله:"استوت على البيداء":

أي علت فوقها، هذا شرح الخطابي لهذا الحديث، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 216، 254، 280، 339، 347] ، ومسلم في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. رقم 1243، وأبو داود في المناسك، باب في الإشعار، رقم 1752، والنسائي في الحج، باب أي الشقين يشعر، وفي باب سلت الدم عن البدن، رقم 2773، 2774، وابن الجارود في المنتقى برقم 424، وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم 2696، وابن الجعد كذلك، برقم 1011، والطبراني في معجمه الكبير [12/ 204] رقم 12901، والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 232] ، جميعهم من طرق عن شعبة به، وصححه ابن حبان برقم 4002. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت