فهرس الكتاب

الصفحة 5314 من 5829

9 -بَابٌ: في المَمْلُوكِينَ وأَهْلِ الكتَابِ

3072 - 3073 - أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، أن عليًّا وزيدًا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3072 - 3073 - قوله:"عن أشعث":

هو ابن سوار، تقدم.

قوله:"لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين":

وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنّ من لم يرث لمعنى فيه كالمخالف في الدين والرقيق والقاتل لم يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، فلو أن امرأة ماتت وتركت زوجًا وولدًا مخالفًا لها في الدين أو رقيقًا أو كان هذا الولد قد قتلها فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع، ولو أنّ رجلًا مات وترك ولدًا مخالفًا له في الدين وزوجة وأمًا فإن هذا الولد لا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، ولو أن رجلًا مات وترك زوجة وابنًا مخالفًا له في الدين وأخًا شقيقًا فإن هذا الابن كما أنه لا يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن كذلك لا يحجب الأخ الشقيق عن الميراث بالعصوبة، هذا قول عامة فقهاء الأمصار وأصحاب المذاهب إلَّا ابن مسعود ومن وافقه فإنهم يحجبون الأم والزوجين بالولد الكافر والقاتل الرقيق، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك، وبه قال أبو ثور وداود =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت