فهرس الكتاب

الصفحة 5313 من 5829

3071 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم، فقيل لعلي: إن ابن مسعود كان يعطيه المال كله، فقال علي رضي الله عنه: إن كان لفقيهًا ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له علي: رأي، قال: كذلك رأيت، فأعطى علي الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما، وأخرجه سعيد بن منصور [1/ 64] رقم 130، وبوب بذلك أيضًا الحافظ البيهقي في سننه الكبرى [6/ 239] وأخرجه فيه.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها، فقال علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم.

وروى محمد بن سالم، عن الشعبي نحوه، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 63 - 64] ، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 240] .

وأخرج محمد بن خلف في أخبار القضاة [2/ 386] من حديث أوس بن ثابت قال: أتي شريح في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال شريح: المال للزوج، فأخبر بذلك علي بن أبي طالب فقال: أخطأ العبد الأبطن، للأخ للأم السدس، وللزوج النصف، وما بقي فبينهما نصفان، وهو في تاريخ الحافظ ابن عساكر كما في تهذيب ابن منظور [10/ 297] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت