فهرس الكتاب

الصفحة 5312 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والطريق الثاني: وهو المذهب: القطع بالمنصوص في الموضعين، والفرق: أن الأخ للأم في النسب يرث، فأعطي فرضه واستويا في الباقي بالعصوبة.

وحديث الحارث علقه الإِمام البخاري في الفرائض، قال الحافظ في الفتح: أخرج يزيد بن هارون -يعني في الفرائض-، والدارمي من طريق الحارث ... فذكره. اهـ.

تابعه سفيان الثوري، عن أبي إسحاق أخرجه في الفرائض له برقم 24، ويأتي عند المصنف بعد هذا برقم 3071.

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 287] رقم 19133، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 250] رقم 11134، وسعيد بن منصور [1/ 63] رقم 128، والدارقطني [4/ 87] ، وعزاه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [4/ 228] للطبراني، وقال: فيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق. اهـ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث مغيرة عن الشعبي به [11/ 250] رقم 11133.

وأخرجه سعيد بن منصور [1/ 63] رقم 127 من حديث زياد مولى عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير به.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 251] من حديث فضيل، عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قال: قضى فيها عمر وعلي وزيد أن لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها عبد الله أن المال له دون بني العم.

فهذا ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم.

فأما ما جاء في: ابني عم أحدهما الزّوج والآخر أخ لأم -وهي الحالة الثانية على ما تقدم- فقال الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 251] :

حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أوس، عن حكيم بن عقال قال: أُتي عليٌّ في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت