1568 - أخبرنا أبو عاصم، عن زكرياء بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1568 - قوله:"عن زكرياء بن إسحاق":
المكي، أحد الثقات، حديثه في الكتب الستة، يقال: كان يرى القدر، وتقدم بقية رجاله وهم من رجال الصحيحين.
قوله:"فلا صلاة إلَّا المكتوبة":
قال الحافظ البغي في شرح السنة: وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر وغيرها من السنن المكتوبة، روي عن عمر أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة، وروي الكراهية في ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي وعطاء، وإليه ذهب ابن المبارك، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ورخصت طائفة في ذلك، روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال مسروق، والحسن ومجاهد، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان. =